المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٨

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [32]: في الورثة إذا أرادوا قضاء الصداق من غير مال الهالك

مسألة:

177

وقال في رجل كان عليه لامرأته مائة نخلة صداقًا لها (1) عليه، ثم هلك، فأراد الورثة أن يقضوها من القرية من سوى مال الهالك؟

من

قال: تُقضى من مال زوجها الهالك نخل وسط من ماله، من حيث شاء الورثة ماله، نخلا (2) وسطا، برأي العدول.

وإن طلقها، وأراد (3) أن يقضيها وهو حي قائم، فقضاها (4) من بلده إن شاء، من غير ماله، نخلا وسطا، برأي العدول إلى أربعة مواضع. ولا تعدّ (5) من النخل العزبة (6) الفانية، ولا الصرمة الصغيرة.

مسألة:

وفي (1) جواب محمد بن محبوب وبشير بن المنذر والوضاح بن عقبة، إلى محمد بن علي وعن رجل هلك؛ وعليه لزوجته مهر نخل، فعدّ لها ما كان له من نخل، فلم تستوف وله أرض ودواب ودراهم. فقالت المرأة: أنا آخذ ما ترك زوجي برأي العدول. وكره ذلك الورثة، وقالوا: نعطيك من نخلنا؟

فقد قال بعض: إنّ لها تأخذ من الأرض بقيمة العدول.

(1) ناقصة من ج.

(2) في ج «نخل». (3) في ب أو أراد».

(4) في ج «فإن قضاها».

(5) في أوج «يعد».

(6) في ب «الغرية». وفي م «القربة».

(V)

من».

١١٬٧٧٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.