المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٩

178

المصنف

المجلد العشرون

وقال بعض: إنّها إذا لم تجد في ماله نخلا؛ فليس لها أن تأخذ ما (1) سوى ذلك؛ إذا أعطاها الورثة صداقها من النّخل برأي العدول وكذلك لو كرهت هي أن تأخذ الأرض والحيوان؛ لم تجبر على ذلك، وإن كان يُباع من مال الهالك، ويشترى لها نخل.

فإن لم (2) يوجد لها نخل؛ فلا بد لها من أخذ الدراهم بقيمة عدول البلد، وعليها مثل الذي لها في هذا الموضع. والله أعلم. وهذا الرأي الآخر؛

أحب إلي".

(1) في ب «مما». (2) في ج «فلم».

(3) «وهذا الرأي الآخر؛ أحبّ إلي ناقصة من ج.

١١٬٧٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.