الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٥184
المصنف
مسألة:
المجلد العشرون
(1)
وقال العلاء بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان في امرأة كانت تطلب رجلًا بوصيف أو وصيفين، فقضاها نخلا أو نخلات، ولم يقوم الوصيفين ولا النخلات. ثم رجعت المرأة (2)؟
فليس لها الرّجعة؛ إذا اقتضت ما عرفت وعرفت قدر الوصيف من سداسي أو خماسي، ثم رضيت بالنّخلات من الوصيف الذي لها عليه، فهو تامّ عليها.
مسألة:
رجل قضى امرأته قطعة من ماله بصداقها، وهي عارفة بالقطعة، ورضيت
بالقضاء، ثم رجعت؟
فذلك جائز عليها.
مسألة:
ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد: وعن رجل له زوجة، فتزوج عليها زوجة أخرى، وفارق المؤخّرة، ووصل إلى الأولة فقال لها: فإني طلبت بحق (3)، ولي بسمائل نخلات أشهد بهنّ لك بحقك. فأحضر إليها رجلين، وقال: اشهدوا عليّ أني قد برأت إلى زوجتي صفية بنت محمّد من خمس عشرة نخلة، وخمس عشرة حفرة لي (4) بسمائل وقد قضيتها إيّاها، وبيت في سيجا (ه)
(1) في ب «تقوم».
(4)
(2) أي رجعت تدّعي أن قيمة حقها أكثر مما قضاها.
(3) في ب «ظلمتك حقًا بحق».
(4) في ج «عشرة لي حفرة».
(5) في ج «وثبت في سَيْحا».
هي
ساكنة فيه