الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٢الجزء الرابع والثلاثون
المصنف
191
انتهى ما وجدتر و الى
ارباب [37]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى كيات في قضاء الصداق؛ إذا كان لامرأتين
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وسئل أبو المؤثر عن رجل هلك وخلّف أيتاما، ووكل وكيلا في قضاء دينه من صداقين عليه لزوجتيه، فقضى الوكيل الصداقين جملة، ولم يميز صداق كل واحدة منهما عن حدة، ثم غير من غير، وطلب النقض؟
فقال: إذا قضيتا جملة، ولم يميّز كلّ صداق ناحية؛ فلا يجوز هذا على
اليتامى، وهو قضاء باطل.
فسألوه كيف يقضوا؟
فقال: تُقضى كلّ واحدة عن حدة من خيار مال الهالك وأوسطه وأرداه من
ثلاثة مواضع.
قالوا له: في من يبدأ (1)؟
قال: يبدأ بقضاء الحيّة، إلّا أن يكون في الماء وفاء؛ فقد قال المسلمون: إنّه (2) إذا كان في المال وفاء؛ فإنّهما يردّان المال جميعًا.
وأحبّ إلي أن تقضى الحيّة؛ إذا كان صداق الميتة لأولاده.
(1) في
أ «قالوا: فيمن له يبدأ». وفي ب «قالوا له فيمن نبدأ».
(2) ناقصة من ج.