المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٣

192

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وقال أيضًا: في الرّجل يموت ويوصي بصداقين عليه لامرأتين عليه لهما، إحداهما ميتة عنده منها أولاد، والأخرى حيّة؟

قال: تُقضى الحيّة. فإن بقي من المال شيء؛ قضى أولاده من الميتة. وإن لم يبق شيء؛ لم يعذبه الله بحق بنيه.

مسألة (1):

قلت: فإن كان لها وارث غير بنيه، ولم يكن له أولاد منها؟

قال: فورثة الميّتة والحيّة شرعًا (2) في ماله، ليس لأحدهما فضل على الأخرى حتى يستوفيا. وإن نقص المال عن وفائهما؛ تحاصصا على قدر صداقهما.

(1) زيادة من ب.

(2) في ب «شرع».

١١٬٧٨٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.