الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٣192
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وقال أيضًا: في الرّجل يموت ويوصي بصداقين عليه لامرأتين عليه لهما، إحداهما ميتة عنده منها أولاد، والأخرى حيّة؟
قال: تُقضى الحيّة. فإن بقي من المال شيء؛ قضى أولاده من الميتة. وإن لم يبق شيء؛ لم يعذبه الله بحق بنيه.
مسألة (1):
قلت: فإن كان لها وارث غير بنيه، ولم يكن له أولاد منها؟
قال: فورثة الميّتة والحيّة شرعًا (2) في ماله، ليس لأحدهما فضل على الأخرى حتى يستوفيا. وإن نقص المال عن وفائهما؛ تحاصصا على قدر صداقهما.
(1) زيادة من ب.
(2) في ب «شرع».
١١٬٧٨٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.