المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٤

الجزء الرابع والثلاثون

المصنف

193

انتقى ما وجدته والى

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ

باب [38]

في الصدقات

سا مع حركات الفنية في المماليك في

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک کے فارت اے

وقال أبو عبد الله: بلغنا عن موسى بن أبي جابر حكم في امرأة من أهل سيفم، تزوّجها رجل على صداق رجلين فارسين، وكان أهل سيفم يفرضون في صدقات نسائهم لكلّ رجل أربعين نخلة، فحكم موسى لهذه المرأة لكل رجل فارسي أربعين نخلة، مثل سُنَّة أهل بلادها. فعاب عليه ذلك الأشياخ، وقالوا: ليس لها إلّا قيمة رجلين من الفرس يوم تستحقهما)، ولا تأخذ كما يشترط (2) أهل بلدها.

قال أبو عبد الله وكذا أقول كما قال الأشياخ.

مسألة:

وقال: إذا تزوّج رجل امرأة على أربعة فُرس. فإن قال: رجالا (3) أو نساء أو عبيدا، أو مماليك أو وصفاء، أو بسن (4) مسمى سداسي أو خماسي، أو أقلّ أو أكثر، فهو ثابت. وإن كان إنّما تزوّجها على أربعة فرس مرسلة، ولم يفسّر كما وصفت - فلا أرى لها شيئًا إن كان زوجها مات. وإن كان طلقها وهو

(1) في أوج «يستحقهما».

(2) في ب يشرط». وفي ج «شرط».

(3) في م «رجال».

(4) في أ «ليس». وفي ج «شيء».

١١٬٧٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.