المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٥

194

المصنف

المجلد العشرون

حي؛

(2)

أخذته (1) حتى يُقرّ كم صداقها، فآخذه (2) لها بما يسمي به، ولا أقبل منه

حتى يسمّي بما شاء، قليلا أو كثيرًا.

قلت: ولا ترجع إلى صداقها؟

قال: لا.

قلت: فإن أشهد وليّها أن قد زوّجتُه بها على صداق، ولم يسم به، ودخل بها؟ قال: إن كان حيًّا؛ أخذته (3) لها حتى يقر لها بما شاء، وليس لها إلّا ما أقرّ به لها. وإن كان ميّتًا؛ فليس لها شيء. وإنّما يكون لها أوسط صداقات نسائها؛ إذا تزوّجها، ولم يفرض لها وليها شيئًا.

:

قال: وقد قيل لها كأوسط صدقات أخواتها وعماتها وإن كانت هي تزوّجت رجلًا بأقل من صدقات أخواتها أو عمّاتها؛ فليس لها إلا ما تزوّجت هي عليه. وإن تزوّجت على أكثر من ذلك؛ فليس لها إلّا كأوسط صدقات نسائها.

مسألة:

وقال: من تزوّج على خمسة رجال زنج؛ قوم الأمرد البالغ، والعلج الوسط، والعلج الفاني، ثم أخذ ثلث القيمة من هذا كله لكل رجل واحد.

مسألة:

ومن تزوّج على خمسة زنج، منهم الرباعي والخماسي والسداسي والمراهق والأمرد البالغ والعلج الوسط والعلج الفاني. ثم يُؤخذ من هذا الشبع لكلّ

زنجي واحد.

(1) في ب

«أخذ

(2) في م «فأخذه».

«أخذ

به».

به».

١١٬٧٨٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.