المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٦

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [38]: في المماليك في الصدقات

195

مسألة:

محمد بن هاشم عن أبيه: أنّ امرأة من أهل سيفم كان لها على رجل من أهل بهلا عبيد بصداقها، وكانت سُنَّة نسائها في عبيدها قصاص (1) نخل، فطلبوا النخل. فكتب راشد إلى موسى سأله. فكتب إليه أنّ لها قصاصا (2) كصدقات نسائها. فلامه ابن أبي (3) قيس وأزهر بن عليّ وعزرة). فلم نعلم أنه

رجع.

وقيل: رجع.

وقيل: لم يرجع.

مسألة:

وعن رجل تزوّج امرأة على وصيف أبيض؟

فهو جائز عند أصحاب أبي حنيفة. ولها الوسط من ذلك. وقيمة الوصيف الأبيض أربعون دينارًا في قول أبي حنيفة. ولها الوسط من ذلك.

مسألة:

وعن رجل زوّج ابنته على فارسيّ؟ فقال: بلغنا أنّه في مسألة). فسألوا عنه؟ فقالوا: إن الفرس ليس يكونوا (6) في عُمان. فجعلوا مكانه سنديًا.

(1) في م «صداق».

(2) في م «صداقا».

(3) في ب «فلامه براي». وفي ج «فلامه» «بزاني (4) في أوج «وعزرة وأزهر بن علي».

(5) «في مسألة» زيادة من م. وفي المخطوطات الثلاث بياض مكانها. (6) في أ «لا يكون». وفي ب ليس يكون». وفي ج «ليس يكونون».

١١٬٧٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.