الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٧196
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
امرأة تطلب رجلًا بوصيف وشرطها (1) عليه سداسي أو خماسي؟
فإن كان شرطها سداسيا، فأعطاها خماسيا، فردّ (2) عليها ثمن السداسي، أو أعطاها أكثر من شرطها، وردّت عليه. فكلّ ذلك جائز فيما اصطلحا عليه.
مسألة:
رجل تزوّج امرأة على غلام وساقه إليها، فلما دخل بها؛ قامت البينة أن الغلام حرّ؟
قال: صداقها قيمة العبد.
مسألة:
ومما يوجد أنه معروض على أبي عبد الله وعن رجل تزوج امرأة على
وصفاء، ولم يسم جنسهم؟
قال: يُنظر في (3) كلّ جنس، ثم تقوم أثمانهم، ثم (4) تُضرب أثمانهم بعضها في
بعض، ثم يعطيها الوسط من
(ه) قال أبو عبدا
ذلك.
الله:
هو
على
الأغلب من خدم أهل البلد.
(1) في ب «وشرط».
(2) في ب «ورد».
(3) في أوج «ينظر من». وفي ب «نظر في».
(4) ناقصة من ب وج. (5) في أ زيادة «مسألة». (6) في ج زيادة «يعطوا».
١١٬٧٩١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.