المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٨

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [38]: في المماليك في الصدقات

197

في

مسألة:

ومن كتاب أبي جابر: واعلم أنه قد ثبت (1) في صدقات النساء ما لم يثبت غير ذلك من الشّراء والعطاء؛ لأنّ المرأة قد نكحت على ذلك.

فإن تزوّجها على غلام أو جارية؟

فإن كانت من عمان؛ فإنّ خدمهم الزّنج، ولها زنجيّة أو زنجي وسط، برأي العدول وأهل المعرفة بثمن الرّقيق.

فإن تزوّجها على جارية لا تموت؛ فإنّه (2) ما في الدنيا جارية لا تموت، إلّا أنه إن تزوّجها على جارية، كلّما ماتت من عندها جارية؛ فعليه لها جارية مكانها؛ فإنّه لمجهول، ولا يحرّمها (3) ما شرط لها؛ لأنّ شروطها هذه مجهولة، وقد أثبتها المسلمون

قال غيره: نعم، إذا تزوّجها على جارية لا تموت؛ فإنّه كلّما ماتت من عندها جارية؛ كان عليه لها جارية مكانها (4)؛ لأنه ليس في الدنيا جارية لا تموت، ولا يحرمها (5) ما شرط لها؛ لأنّ شروطها وإن كانت مجهولة فقد أثبتها المسلمون.

في

وفي الضياء واختلفوا في الجارية فقول: يدفع (6) جارية ما يُستخدم مثلها تلك الزوجية، ثم ليس عليه بدل لها إن ماتت.

(1) في ج «ثبتت». وفي م يثبت». في أ «فإن». وفي ج «فإنها».

(3) في ب «يجزيها».

(4) «فإنّه لمجهول، ولا يحرمها ما شرط لها؛ لأنّ شروطها هذه مجهولة، وقد أثبتها المسلمون. قال

غيره: نعم، إذا تزوّجها على جارية لا تموت؛ فإنّه كلّما ماتت من عندها جارية؛ كان عليه لها

جارية مكانها ناقصة من م.

(5) في أ و ب «يحرم». (6) في أوج «تدفع».

١١٬٧٩٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.