المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٠

الجزء الرابع والثلاثون - باب [38]: في المماليك في الصدقات

المصنف

199

وقال من قال: لها ثلث سداسي وثلث أمرد وثلث ملتح. هكذا قال لي

أبو المؤثر.

مسألة:

قال أبو عبد الله، في الذي عليه صداق خمسة عشر بعيرًا صداقًا لزوجته مرسلة: إنّها تُعطى الوسط من الإبل من الذكور، النّصف من الجدع، والنصف من الثني)، ويدع ما دون ذلك من الإنسان وما فوقها.

قال: وكذلك في الوصفاء، تترك (2) الرباعي والمراهق، وتُعطي (3) الخماسي والسداسي. وإن شئت قوّمت الرباعي والخماسي والسداسي والمراهق، ثم تطرح ثلاثة أرباع هذه القيمة، وتعطي (5) الربع لكل وصيف. وقال: من تزوّج (1) على خمسة رجال زنج؛ قَوّم الأمرد البالغ والعلج الوسط

(4)

والعلج الفاني، ثم أخذت ثلث القيمة من هذا لكل رجل واحد.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل في هذا إنّه يقوّم الأمرد البالغ والملتحي والعلج

الوسط والعلج الفاني، ثم يأخذ من القيمة لكل رجل ربع القيمة.

وقال من قال: يؤخذ البالغ الملتحي والعلج الفاني، فيكون له نصف تلك القيمة. وقال من قال: يؤخذ البالغ الملتحي والعلج الفاني، فيكون له نصف تلك القيمة. وقال من قال: يؤخذ البالغ الأمرد والعلج الوسط، ثم يكون لكل واحد نصف

تلك القيمة.

(1) في ج زيادة «خ: الإناث». (2) في ب وج «يترك».

(3) في أ ويعطى». وفي ج «وتعطى».

(4) في أوج يطرح».

(5) في أ ويعطي». وفي ب «تعطى». (6) في أوج «زوج».

١١٬٧٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.