الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٠الجزء الرابع والثلاثون - باب [38]: في المماليك في الصدقات
المصنف
199
وقال من قال: لها ثلث سداسي وثلث أمرد وثلث ملتح. هكذا قال لي
أبو المؤثر.
مسألة:
قال أبو عبد الله، في الذي عليه صداق خمسة عشر بعيرًا صداقًا لزوجته مرسلة: إنّها تُعطى الوسط من الإبل من الذكور، النّصف من الجدع، والنصف من الثني)، ويدع ما دون ذلك من الإنسان وما فوقها.
قال: وكذلك في الوصفاء، تترك (2) الرباعي والمراهق، وتُعطي (3) الخماسي والسداسي. وإن شئت قوّمت الرباعي والخماسي والسداسي والمراهق، ثم تطرح ثلاثة أرباع هذه القيمة، وتعطي (5) الربع لكل وصيف. وقال: من تزوّج (1) على خمسة رجال زنج؛ قَوّم الأمرد البالغ والعلج الوسط
(4)
والعلج الفاني، ثم أخذت ثلث القيمة من هذا لكل رجل واحد.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل في هذا إنّه يقوّم الأمرد البالغ والملتحي والعلج
الوسط والعلج الفاني، ثم يأخذ من القيمة لكل رجل ربع القيمة.
وقال من قال: يؤخذ البالغ الملتحي والعلج الفاني، فيكون له نصف تلك القيمة. وقال من قال: يؤخذ البالغ الملتحي والعلج الفاني، فيكون له نصف تلك القيمة. وقال من قال: يؤخذ البالغ الأمرد والعلج الوسط، ثم يكون لكل واحد نصف
تلك القيمة.
(1) في ج زيادة «خ: الإناث». (2) في ب وج «يترك».
(3) في أ ويعطى». وفي ج «وتعطى».
(4) في أوج يطرح».
(5) في أ ويعطي». وفي ب «تعطى». (6) في أوج «زوج».