المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠١

المصنف

المجلد العشرون

(1) مسألة:

وإذا تزوّج الرّجل امرأة على (2) جارية لا تموت؛ فإنّه كلّما ماتت من عندها

جارية؛ كان لها عليه جارية مكانها.

قال غيره: أبدلها جارية مكانها.

ومن غيره: أبو حنيفة: ويجوز النكاح على حيوان في الذمة؛ وإن لم يوصف، ويكون لها الوسط.

قال الشافعي: لا يجوز. وقالوا: تجبر المرأة على أخذ القيمة إذا جاز بها (3). قال الشافعي في الحيوان الموقوف: إنّه إذا جاء بالقيمة لم تجبر على أخذها. ومن غيره: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: إذا اشترط الرّجل على نفسه لزوجته جارية لا تموت؛ فأراه شرطًا، ضعيفًا، وإنما عليه أن يعطيها مرّة واحدة؛ لأنّه تموت وتزول المرأة من يده إلى وارث بعد وارث. فإن اختلفا في ذلك قبل الدخول؛ انتقض النكاح. وإذا وقع الدخول؛ فإنّما عليه

مرّة واحدة.

وعن أبي الحسن رحم الله أنّه قال: يجوز هذا الشّرط لها على زوجها، وكلّما ماتت جارية؛ كان عليه لها جارية أخرى؛ لأنّ الجهالة تجوز في الصدقات. ومن غيره؛ قال: الذي معنا؛ أنّ الذي يثبت (4) لها الجارية التي كلّما ماتت أبدل مكانها جارية لها إذا اشترطت ذلك، وكان لها ذلك في شرطها، وإنّما ذلك لها ذلك معنا مدة حياتها ما دامت في ملكه.

(1) في أ ذكر ومن غيره: أبو سعيد: ويجوز النكاح … لم تجبر على أخذها» قبل «مسألة».

أي على صداق. أو على شرط.

(3) في أ «جابها، وفي ب «جاء بها».

ب «أثبت». وفي ج بعد تكراره للسطرين السابقين «ثبت».

١١٬٧٩٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.