الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١١210
المصنف
المجلد العشرون
قال أبو سعيد: إن نظر متعمدا ولم يغصبها على ذلك؛ فقيل: لا يلزمه شيء من الصداق، ولا أعلم فيه اختلافًا. وأما الغاصب فيختلف فيه. فإن كانت زوجته، فنظرها (1) كذلك، ثم طلقها قبل الجواز؛ فعليه الصداق، جبرها أو لم يجبرها؛ لأنه
نظرها بإباحة الزوجية.
مسألة:
فيمن تزوّج امرأة، فمش فرجها خطأ، أو انظر إليه، ثم طلقها قبل الجواز؟ قال: فيعجبني إذا كان ذلك منه خطأ، ولم ينظره، ولا مته متعمدا أن لا يلزمه إلّا نصف الصداق. وكذلك إن احتالت عليه حتى أخذت يده (2) أو شيئًا من بدنه، فجعلته على فرجها؛ فلا يلزمه إلّا نصف الصداق؛ إذا كان ذلك من فعلها، ولم يتابع هو.
والله أعلم.
مسألة:
(2)
(3)
ومَن أقرّ أنّه استكره امرأة على نفسها، ثم أنكر؛ لم يكن عليه الحد، ولكن عليه صداقها. وإذا (4) استكره امرأة فوطئها؛ فلها (ه) صداقها.
قيل: فإن أخذت من ماله مثل صداقها، من غير أن يعطيها هو (6)؛ فقد برئ. فإن تابعته؛ فلا صداق لها، وعليها الحدّ، وكذلك على الرّجل الحد، كانت مطاوعة له أو ممتنعة عنه.
(1) في ج «فمختلف فيه. وإن كانت زوجته، فنظر».
(2) ناقصة من ب.
(3) في ج «ولا».
(4) في أ «إذا».
(ه) في ب «فعليه».
(6) ناقصة من ج.