الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٢الجزء الرابع والثلاثون - باب [39]: فيمن يلزمه الصداق
المصنف
211
مسألة:
ورجل وُجد مع جارية بكر في بيت، فقال: لم أمتها، وقالت: غلبني على نفسي؟ فعليه عقرها إذا كانت قد افتضت، ورأوا دمها ينصب. فإن كانت ثيبا؛ فلها مهر مثلها إذا (1) كانت قد غُلبت على نفسها. وإن كانت ذات زوج؛ فلها مثل مهرها؛ إذا (2) كانت قد (3) غُلبت على نفسها. وعلى البكر والتّيب البينة أنهما غلبتا على أنفسهما غلبة.
مسألة:
وإذا افتض صبيّ عذرة صبيّة؛ فعليه عقرها مثل مهر نسائها، ولا حدّ عليهما. قال غيره: وجدت: كانت طائعة أو كارهة؛ فهو سواء؛ لأنها لا رأى لها في نفسها.
مسألة:
وقال (4) جابر في امرأة افتضت جارية بأصبعها: فإنّ (5) عليها الصداق.
مسألة:
وإذا وقع المجنون على امرأة وقد أصابه جنونه (6)؛ فإنّ صداقها عليه في ماله، وكلّ لذة أصابها بفيه أو فرجه؛ ففي ماله، وما أحدثت يده فعلى العشيرة.
والصبي الذي لم يبلغ الحلم والمجنون).
في ج «فلها مثل مهرها إن».
(2) في ب «إن».
(3) ناقصة من ج.
(4) في ج «قال».
(5) في ب «قال». وفي ج «ف».
(6) في ج «جنون».
(7) يظهر أن تتمة الجملة «سواء».