الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٣212
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وعن غلام سفيه افتض جارية بأصبعه؟ فإنّه غارم، يغرم عنه أهله ثمن
عذرتها، ومهرًا بالمعروف.
قال أحمد بن النظر:
ولا عقر إن أدخلت في فرج ثيب يدا، لكن العذراء بالعقر أملح
التّيب؛ المرأة التي (1) ذهبت عذرتها.
وقال الخليل: الشَّيْب؛ التي تزوّجت فبانت، بأي وجه كان.
ومن غيره والتّيب ضد البكر، وجمعها. ثيّبات والعذراء (2) البكر، وجمعها عذارى والعقر ديّة فرج المرأة إذا غصبت نفسها.
وبيضة العقر يقال لها بيضة الديك، نُسبت (3) إلى العقر؛ لأنّ الجارية إنّما يبلى (4) ذلك منها بيضة () الديك، فيعلم شأنها، فيضرب بيضة العقر مثلا لكلّ شيء لا يستطاع مسّه رخاوة وضعفًا.
قال غيره: بيضة العقر تكون آخر بيضة تكون (6) من الدّجاجة، لا تبيض بعدها.
فيضرب لكل شيء من جنسه.
(1) في أ زيادة «قد». وفي ج «الثيب: الذي».
(2) في ج «والعذرة».
(3) في أ «تنسب».
(4) في ج «تبلى». وهي غير منقطة في أو ب. وفي م «يقاس».
(5) في م «ببيضة».
(6) ناقصة من ب.