الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٤الجزء الرابع والثلاثون - باب [39]: فيمن يلزمه الصداق
المصنف
213
(1) والعقر الذي يعطى المرأة بالوطء (2)، مأخوذ من عقرت؛ لأنّ البكر إذا وطئت تعقر، ثم صار ذلك للتّيّب أيضًا. والعذرة عذرة الجارية. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «هو أبو عذرتها»، يعني: الذي افتضها.
والعقر مصدر العاقر من النّساء، وهي التي لا تحمل لا (3) من داء ولا من كبر، ولكن خليقة. تقول (4) امرأة عاقر وبها عقر ونسوة عقر وعواقر، والفعل عقرت، وهي تعقر ()، وتُعقَر أحسن؛ لأنه شيء ينزل بها، لا من فعلها بنفسها.
6
مسألة:
ومن استكره بكرًا أو ثيّبًا حتى أدخل أصبعه في فرجها، فإن افتض البكر؛ فعليه، مهرها وإن لم يفتضها بأصبعه؛ فما نرى عليه لها ولا للتّيب (6) صداقًا إلّا الوزر؟
قال أبو المؤثر: إذا استكرهها حتى أولج أصبعه في فرجها؛ فعليه صداقها، والعقوبة على ما يرى الإمام.
مسألة:
ومن زنى بامرأة طائعة، ثم أرادها بعد ذلك فكرهت، فأكرهها على العادة؛ لأنها كانت تطاوعه قبل ذلك؟ فلا عقر لها في المطاوعة، وأما الاستكراه فعليه
(1) في ج زيادة «ومن كتاب بيان الشرع - الناسخ ـ: ويوجد في كتاب القاموس: إنّ بيضة العقر هي البيضة التي تخبر بها البكر إن اتهمت بالافتضاض المعنى لا اللفظ بعينه (أي: نقل الكلام
بالمعنى). رجع إلى الكتاب».
6
(2) في ب «تعطى المرأة بالوطء». وفي ج «يعطى المرأة للوطء».
(3) ناقصة من ب وج.
(4) في ب وج «يقول».
(5) في ج «العقر».
(6) في أ و ب «الثيب».