الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٥214
المصنف
المجلد العشرون
عندنا فيه (1) العقر للحرّة، والأمة، ولا يُبطل ذلك عنه مطاوعتها قبل ذلك ما يلزمه
في الاستكراه.
واختلف في صداقها في الاستكراه مرة بعد مرة:
قال بعضهم: لها صداق واحد؛ ما لم يكن سلّم إليها الصداق الأوّل ودليلهم" على ذلك أنّ رجلًا لو شهد عليه أربعة شهود أنّه زنى بامرأة مرة بعد مرة؛ لم
يكن عليه إلا حدّ (3) واحد ما لم يقم عليه الحد قبل ذلك.
وقال آخرون كلّما استكرهها؛ فلها عليها صداق.
مسألة:
من (4) كتاب: في رجل استكره امرأة حتى وطئها في الدبر، هل يلزمه لها
صداق؟
فاختلفوا فيها فبعضهم قال عليه الصداق.
وبعضهم لم ير صداقًا.
قال أبو سعيد: يعجبني أن يكون عليه الصداق.
وفي (5) الكتاب: أنه لا صداق عليه ـ فيما يوجد عن محمد بن محبوب الله -
أنه لم ير عليه صداقًا، ورأى عليه الحد.
(1) في م «قيمة».
(2) في أوج «ودليل لهم».
(3) في ج «صداق، خ: حد».
(4) في أ والقوامسلة من». وفي ج «والفوامسالة في»
(5) في م «ومن».