المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٦

الجزء الرابع والثلاثون - باب [39]: فيمن يلزمه الصداق

المصنف

215

مسألة:

وسألته عن رجل وثب على جارية، فأفرعها (1)؟

قال: إن كانت حرّة؛ فعليه مثل مهر نسائها. وإن كانت أمة بكرًا؛ فعليه

عُشر ثمنها.

مسألة:

وسألته عن امرأة زوّجها عمّها ذمّيَّا (2) وهي كارهة، ودخل بها زوجها وهي كارهة؟

قال: إن كانت امتنعت حين،کرهته منعته نفسها (3) کابرها على نفسها؛ فلها المهر، والنكاح فاسد.

مسألة:

وقال موسى بن علي، في رجل وقع على جارية صبية) لا تعقل، لا تعقل، فأجرى فرجه على فرجها حتى قضى شهوته، أو مش بيده فرجها حتى قضى شهوته، كان

المني أو لم يكن)، غير أنه قد فعل ذلك؟ فلا صداق عليه. سل عن هذه.

وقال محمد بن محبوب، في رجل مس فرج ذمّيّة: فإذا مسه من تحت الثوب مكابرًا لها؛ كان عليه مثل صدقات نسائها؛ إذا كانت حرّة، ولا يلزمه شيء

في

الأمة. سل عنها.

في أوج «فانزعها».

(2) في أ و ب «ذمي».

(3) يقدر لفظ «حين» حتى يستقيم المعنى. (4) في أ «صبي، لعله صبية». وفي ج «صبي». (5) في ج «كان أمنى أو لم يكن أمنى». (6) في ج زيادة «رحمه الله».

١١٬٨١٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.