الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٧216
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وقال أبو معاوية في مجنون أو صحيح استكره امرأة حتى وطئها، فماتت من وطئها: إنّ (1) ديتها على عاقلته، وعقرها في ماله. وإن طاوعته فماتت، أو حدث بها حدث يجب لها به دية؛ إنّ ديتها على عاقلته ولا مهر لها؛ لأنها طاوعته في
الوطء، فبطل المهر، ولم تطاوعه على قتل نفسها؛ فالدّيّة لورثتها، ولا بد من ذلك. والله أعلم بذلك.
وكذلك قال الفضل بن الحواري.
مسألة:
ولو أنّ رجلا ملك امرأة، فمست ذكره، ثم طلقها؛ لم يكن لها إلّا نصف الصداق.
مسألة:
وعن رجل شهد عليه شاهدان أنّه استكره امرأة حتى وطئها، هل يلزمه لها
بشهادتهما لها العقر؟
فلا يلزمه؛ لأنهما قاذفان.
مسألة:
وقال هاشم، في رجل (2) طلب، امرأة، فسمت له صداقًا ثقيلًا، فثقل عليه،
فاسترقى لها حتى انصرف وجهها إليه؟
فقال عليه صداقها كاملا
قال: وإن كرهته، فاسترقى لها حتى رضيت به؛ فما أجيز له المقام عندها.
(1) في ج «قال».
(2) في ب «هاشم لرجل».