المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٨

الجزء الرابع والثلاثون - باب [39]: فيمن يلزمه الصداق

المصنف

217

مسألة:

ومن تزوّج امرأة، فأغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترا في النهار (1) في شهر رمضان، ثم طلّقها قبل مغيب الشمس، فادّعت أنه وطئها؟ فالقول قوله هو؛ لأنها ادعت عليه الكفر؛ لأن وطأه إيّاها في شهر رمضان (2) لا يجوز له، وهو محرّم عليه.

مسألة:

فطلقها وهو محرم،

(3)

وهو بعد محرم، أو

وعن رجل أدخلت عليه امرأة أدخلت عليه وهي حائض، بعد لم تطهر، وقد أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترا، ثم ادعت عليه أنه نظر إلى فرجها أو لمسه بيده أو بفرجه؟

قال: إذا كان محرما ثم طلقها؛ لم تُصدّق (4) عليه، ولم يُقبل قولها أنه نظر إلى فرجها أو لمسه بيده أو بفرجه. وإن كانت حائضًا؛ صدقت عليه في (5) المش والنظر. وإن ادعت أنّه وطئها؛ لم يُقبل قولها. وكذلك إن كان معتكفا، أو أُدخلت عليه (6). هكذا (7) جواب محمد بن محبوب.

مسألة:

وعن رجل ملك امرأة، ثم دخل عليها بيتها وأرخى الستر، ومعها أختها أو

بعض أهلها، فقبلها، ثم خرج، فطلقها؟

(1) «في النهار» ناقصة من ب.

(2) أي: في النهار.

(3) في ج «يومئذ».

(4) في م يصدق».

(5) في ج «و». وفي م «ب».

(6) أي: دون موافقته.

(7) ناقصة من ج.

١١٬٨١٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.