الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٩218
المصنف
المجلد العشرون
فقال (1): إذا أغلق عليها بابًا، أو أرخى عليها (2) سترًا؛ فالقول ما قالت المرأة.
قال غيره: وذلك إذا صح؛ فإنّ القول قولها مع يمينها. وإن (3) قالت: والله ما مش فرجي بيده ولا نظر إليه بعينه (4)؛ فعليه نصف الصداق. وإن قالت: كذب، لقد لمس الفرج بيده، ونظر إليه بعينه لزمه الصداق كاملًا. كذلك عن موسى بن عليّ.
مسألة:
وعن رجل له امرأتان، فدخل بإحداهما ولم يدخل بالأخرى، فتوفّي الرجل؟
قال: أما التي دخل بها؛ فإن أقامت البينة بما بقي (5) لها؛ فذلك لها، وإن لم تقم؛ فلا شيء لها؛ لأنه قد دخل بها. وأمّا التي لم يدخل (6) بها؛ فإن أقامت عليه البينة أنّها تزوّجته على مهر، ولم يُعلم كم هو؛ فإنّ مهرها كمهر أخواتها، لا شطط ولا. وكس. وإن لم تُسمّ صداقًا؛ فلا صداق. قال أبو عبد الله: إذا أنكر هو الصداق. وأمّا إذا أقرّ لها بشيء؛ فليس لها إلا ما أقر لها به مع يمينه والتي دخل بها لها عليه صداقها، إلا أن () عدل أنه قد دفعه إليها، وذلك إذا طلّقها.
(1) في ب «قال».
(2) زيادة من ج.
(3) في ب «ان».
(4) في أوج «بعين».
(5) في ب «يبقى».
(6) في ج «وأما التي دخل».
يقيم
(8) شاهدي
(7) ناقصة
من
أ.
(8) في أوج «تقيم».