المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٠

الجزء الرابع والثلاثون - باب [39]: فيمن يلزمه الصداق

المصنف

219

وإن مات؛ فهو كما قال: مثل صدقات نسائها. قول أبي عبد الله أحبّ إلينا).

مسألة:

وعن رجل (2) تزوّج امرأة، فحُبس عنها زمانًا، ثم طلقها؟

قال عليه مهرها كاملًا، ولا عدة عليها.

قال أبو عبد الله: إنّما لها نصف الصداق، إلّا أن يكون نظر إلى فرجها أو مسّه

من تحت الثوب.

مسألة:

وعن رجل ملك امرأة، وأوفاها نقدها، ثم أشهد (3) لها بالدخول، والمرأة في قرية، والرّجل في قرية، أو الرّجل والمرأة في قرية جميعًا ولم يعلم أنه جاز بها، ثم طلقها؟

قال لها نصف الصداق.

مسألة:

وقال (4) في امرأة أوصى لها زوجها بمهرها (ه)، وليس لها بينة؟

(6)

قال أبو سفيان لها مثل مهور نسائها.

(1) في ج (وقول أبي عبد الله أحب إلي».

في ب «مسألة: وإن يكن».

(3) في ب «أشهر».

(4) في أوقيل».

(5) في ب «بمهر».

(6) في أ لها مهور». وفي ب «لها مهر».

١١٬٨١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.