الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢١220
المصنف
مسألة:
المجلد العشرون
امرأة قتلت نفسها، هل لها مهر على زوجها؟
قال: لا (1) مهر لها؛ إذا فعلت ذلك من (2) غير أن يذهب عقلها، وله الميراث (3). قال غيره: وجدت (4) في الأثر: إنّ مهرها عليه، ثابت ولا يُبطله قتلها نفسها. هكذا المعنى، ليس اللفظ بعينه.
مسألة:
رجل زنى بامرأة، ثم تزوّجها بعد ذلك، فوطئها، أيلزمه لها صداق أم لا؟ الصداق (5) له لازم، وعليه، واجب إلّا أن تكون المرأة تدين بتحريمه، ثم تزوّجها بعد الزّنا؛ فلا صداق لها عليه في الباطن ويقضى لها عليه (6) في الظاهر. وبالله التوفيق.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وقيل في الذي يملك امرأة، ثم ينظر إلى فرجها في ظل الماء، ثم يطلقها؟ أن ليس لها إلّا نصف الصداق.
وقال من قال: الصداق كامل.
قال أبو الحواري إن نظر ظلّ فرجها في الماء؛ فلها نصف الصداق. وإن نظر الفرج في الماء، وهي في الماء؛ فلها الصداق كامل.
(1) ناقصة من ج.
(2) في ج زيادة «ذلك». (3) أي: ويرثها زوجها.
(4) في ج زيادة «يرفع».
(5) في ب «فالصداق».
(6) أي: وأما في الحكم فيقضى بوجوب الصداق على الزوج لزوجته.