المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٢

الجزء الرابع والثلاثون - باب [39]: فيمن يلزمه الصداق

المصنف

221

مسألة:

وعن محمد بن محبوب في من تزوّج امرأة ثم فارقها قبل أن يدخل بها، وقد كانت جاءته وهو ناعس فأخذت يده فوضعتها على فرجها من تحت الثوب، ثم انتبه؟

فعسى أن لا يلزمه إلّا نصف صداقها؛ لأنّ هذا جاء منها.

مسألة:

واختلفوا في المرأة يتزوّجها الرّجل، فتلد على أقل من ستة أشهر:

فقال

من

قال: لا صداق لها عليه ولا يلزمه الولد؛ لأنّها قد استحقت التهمة.

وقال من قال عليه الصداق؛ لأنه تزويج (1) على شبهه، ويُدرأ عنها الحدّ بذلك؛ للشبهة. وأما الولد؛ فلا يلزمه على حال ولا نعلم في ذلك اختلافا.

مسألة:

ومن سخر من امرأة أرادت منه الفاحشة، فأجلس لها رجلًا في الظلام؛ فبئس ما صنع، ولا يلزمه الصداق.

مسألة:

و رجل افتض امرأة بأصبعه هل يلزمه في ذلك، صداق، كانت صبية أو بالغا؟

فقد قيل ذلك؛ إذا كان على الإكراه.

وقيل: لا يجب ذلك (2) إلا بالوطء.

(1) في ج «تزوج».

(2) ناقصة من ج.

١١٬٨١٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.