الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٣222
المصنف
المجلد العشرون
وقلت: لو أنّه قام يكابرها، فحيث تقاتله (2) صارت (3) ثيبا، وقد كانت بكرا.
هل يلزمه صداقها؟
فقد قيل ذلك؛ إذا كان (4) من فعله، على ما قد مضى.
مسألة:
وامرأة خانت زوجها في نفسها؛ فلا صداق لها عليه، إلا أن تعلمه بالخيانة فلا يصدقها، ويقيم معها بعد ذلك؛ فلها الصداق عليه؛ إذا وطئها من بعد أن أعلمته.
مسألة:
وكلّ من وطئ امرأة مجنونة أو ناعسة؛ فهو كمن استكرهها، حتى تكون في
حد تعقل وتطاوع؛ فلا صداق لها.
مسألة:
وأما الصبي والمجنون، فإذا استكرها امرأة حتى وطئاها؟
فقال
من قال جنايتها على العشيرة.
وقال من قال: عقرها في مالها خاصة.
مسألة:
قال الله عل: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاح﴾ [البقرة: 237].
(1) في ج زيادة «له».
(2) في ج «لو أنه أقام يكابرها، فحيث تقابله».
(3) في م «سارت».
(4) «إذا كان» ناقصة من ج.
١١٬٨١٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.