المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٣

222

المصنف

المجلد العشرون

وقلت: لو أنّه قام يكابرها، فحيث تقاتله (2) صارت (3) ثيبا، وقد كانت بكرا.

هل يلزمه صداقها؟

فقد قيل ذلك؛ إذا كان (4) من فعله، على ما قد مضى.

مسألة:

وامرأة خانت زوجها في نفسها؛ فلا صداق لها عليه، إلا أن تعلمه بالخيانة فلا يصدقها، ويقيم معها بعد ذلك؛ فلها الصداق عليه؛ إذا وطئها من بعد أن أعلمته.

مسألة:

وكلّ من وطئ امرأة مجنونة أو ناعسة؛ فهو كمن استكرهها، حتى تكون في

حد تعقل وتطاوع؛ فلا صداق لها.

مسألة:

وأما الصبي والمجنون، فإذا استكرها امرأة حتى وطئاها؟

فقال

من قال جنايتها على العشيرة.

وقال من قال: عقرها في مالها خاصة.

مسألة:

قال الله عل: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاح﴾ [البقرة: 237].

(1) في ج زيادة «له».

(2) في ج «لو أنه أقام يكابرها، فحيث تقابله».

(3) في م «سارت».

(4) «إذا كان» ناقصة من ج.

١١٬٨١٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.