الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٤الجزء الرابع والثلاثون - باب [39]: فيمن يلزمه الصداق
المصنف
223
فقال من قال: الذي بيده عقدة النكاح؛ هي المرأة، وتعفو عن النصف الذي
وجب لها.
وقال (1) أبو عبد الله: الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو، فيعطي
الصداق تاما.
مسألة:
قلت: فرجل ملك امرأة فكرهته فدخل عليها (2) مغتصبًا لها؟
فقال عليه صداقها.
قلت: فالحدّ عليه أم لا؟
قال: بل أرى عليه الحد. ثم قال: أنا شاك في الحد؛ لأنه إن قال: إني ظننت أن عقد الملك يوجب لي عليها النكاح؛ لم أر عليه حدا.
مسألة:
وسألته عن شاهدين شهدا على رجل أنّه تزوّج امرأة على صداق ألف
درهم مرتين؟
فقال (3): تُعطى ألفي (4) درهم، ولا يكونا في وزنة) معا، ولكن واحدة
بعد أخرى (6).
(1) في ب «قال».
(2) في ب «بها».
(3) في أ «قال». (4) في ب «ألف».
(5) في أ «ورثة». وفي ب «وزنه».
(6) في أ «الأخرى».
١١٬٨١٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.