المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٤

الجزء الرابع والثلاثون - باب [39]: فيمن يلزمه الصداق

المصنف

223

فقال من قال: الذي بيده عقدة النكاح؛ هي المرأة، وتعفو عن النصف الذي

وجب لها.

وقال (1) أبو عبد الله: الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو، فيعطي

الصداق تاما.

مسألة:

قلت: فرجل ملك امرأة فكرهته فدخل عليها (2) مغتصبًا لها؟

فقال عليه صداقها.

قلت: فالحدّ عليه أم لا؟

قال: بل أرى عليه الحد. ثم قال: أنا شاك في الحد؛ لأنه إن قال: إني ظننت أن عقد الملك يوجب لي عليها النكاح؛ لم أر عليه حدا.

مسألة:

وسألته عن شاهدين شهدا على رجل أنّه تزوّج امرأة على صداق ألف

درهم مرتين؟

فقال (3): تُعطى ألفي (4) درهم، ولا يكونا في وزنة) معا، ولكن واحدة

بعد أخرى (6).

(1) في ب «قال».

(2) في ب «بها».

(3) في أ «قال». (4) في ب «ألف».

(5) في أ «ورثة». وفي ب «وزنه».

(6) في أ «الأخرى».

١١٬٨١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.