المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٥

224

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وعمّن مسّ فرج جارية)، وهي لم تبلغ وهي مطاوعة، والذي مش (2) صبي أو رجل بالغ هل يجب عليه صداق لها أو لا يجب عليه؟

(4)

فعلى ما وصفت؛ فإن كان الذي مسّ صبي؛ فلا شيء عليه حتى يفتضها. فإذا افتضها؛ فقد (3) قال من قال من الفقهاء: عقرها في ماله. ونقول: ولو كانت طائعة؛ لأنّ الصبية لا رأي لها في نفسها، ولا شيء على الصبي بالمس. وإن كان الذي مس رجل بالغ؛ فقد قال بعض الفقهاء: إنّ عليه العقر في المس والعقر هو الصداق افتضها أو لم يفتضها، إذا مس فرجها فقد وجب

عليه الصداق.

ونقول: إن كانت (5) الجارية طائعة أو كارهة؛ لأنّ الصبية لا رأي لها في نفسها.

والله أعلم بالصواب.

مسألة:

وإذا مكنت (6) امرأة رجلًا من فرجها ليزني، فنكحها في دبرها وهي لا تشعر؟

فليس دبرها بأعظم حرمة من قبلها.

فإذا أباحت فرجها؛ فلا شيء لها في دبرها.

فإن أمكنته (7) من دبرها، فغافلها، ثم نكحها في قبلها؛ لزمه صداقها.

(1) في ج «في وزنة معًا، ولكن في واحدة». (2) هنا محذوف مقدر ب: هو. . أو: سواء كان.

(3) في ج «ف».

(4) في ج «لو».

(5) لعلّ الأصح: أكانت. أي: سواء كانت. (6) في ج «من الزيادة: وإذا أمكنت». (7) في ج «مكنته».

١١٬٨١٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.