الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٦الجزء الرابع والثلاثون - باب [39]: فيمن يلزمه الصداق
المصنف
225
فإن مكنته من فرجها فغافلها ثم نكحها بفرجه؟ فإذا أمكنته مما يريد منها؛ فلا صداق لها. وإن كانت حجرت عليه الوطء، ومكنته من سوى ذلك؛ فليس
(2)
ذلك مما يُبطل صداقها (). والحجر حده بلسانها، أو تمتنع منه بالوطء. وإن
كانت ساكتة؛ فهي مجيبة.
وكذلك لو أولج أصبعه في فرجها؛ فهو بمنزلة الوطء؛ إذا كانت حجرت
عليه بلسانها ذلك، فعليه (3) صداقها.
فإن كانت ساكتة حتى أولج؛ فلا صداق لها عليه.
فإن أباحته الوطء، ونهته عن إدخال أصبعه، فأدخلها؛ فالله أعلم، ما أقدم (4) أن أجعل لها صداقًا؛ لأنّ (5) الذي أباحت له أكثر.
وحد المطاوعة أن تمكّنه من رجليها أو حتى يقول لها: إنّي أزني. وحدّ
المطاوعة؛ أن تبيح له فرجها يمشه، ثم لا تمنعه بعد المس حتى وطئها. فإن أخذ رجليها، فلم تقل له شيئًا، فلمّا نكحها قالت: إنما مكنته من
الفخذين؟
فإذا لم تمنعه بيد ولا بلسان؛ فهي مطاوعة، ولا صداق عليه لها (6).
(1) أي: إذا وطئها. (2) في أ وتمتنع».
(3) في ب «وعليه». (4) في ب زيادة «إلا».
(5) في ب وج «إلا أن».
(6) ناقصة من ب.