المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٧

226

المصنف

المجلد العشرون

انتى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

باب [40]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء العبد الحى ما في صداق المرأة إذا طلقت) في صداق المرأة إذا طلقت ثم وطئت بعد ذلك

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فاوت اے

ومن

طلق امرأته ثلاثا، ثم وطئها مرّة أو أكثر؛ لزمه (1) صداقان؛ الأول الذي

تزوّجها عليه، وآخر بوطئه (2) إذا استكرهها أو (3) لم تكن علمت أنه طلقها. وإن هربت منه، فقدر عليها، فوطئها، ثم تركها فهربت منه، فقدر عليها فوطئها؟ فعليه لكلّ وطأة (4) صداق.

وإذا أخذها وحصرها في منزل، ثم وطئها فيه مرّة بعد مرة؟ فإنّه يلزمه بذلك صداق واحد مع صداقها الذي تزوّجها عليه.

مسألة:

ومن حرمت عليه زوجته من حيث لا يدري، ثم وطئ، ثم علم؛ فعليه بالزوجيّة، صداق، وبالوطء الثاني بعد الحرمة صداق ثاني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لكلّ موطأة صداق» ()، وهذا وطئ غير زوجته فعليه صداق ثاني بالوطء الثاني.

والله أعلم.

(1) في ج زيادة «لها».

في ج زيادة «إياها».

(3) في أ «و».

(4) في أ و ب وج «وطية». وفي م «وطأه».

(5) لم أجده بهذا اللفظ.

١١٬٨٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.