المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٨

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [4]: في صداق المرأة إذا. طلقت ثم وطئت بعد ذلك

227

وعن رجل ملك امرأة، وحلف بطلاقها، فحنث، ثم دخل عليها فافتضها، ثم إنّ أهلها خاصموه، وأقاموا عليه البينة؟

قال عليه نصف المهر بطلاقها، وعليه المهر كاملا بما أصاب منها، (1) كان ذلك من جهالة يظنّ أنّه جائز. له وإن كان ذلك من غير جهالة؛ فعليه الحد والمهر كاملا ونصف المهر.

مسألة:

قال محمد بن محبوب، في رجل طلق امرأته وهو غائب، وأشهد على طلاقها رجلين ثم رجع من سفره، فأتى امرأته (2)، وكتمها ذلك وجامعها، وكانت عدتها (3) انقضت قبل أن يقدم من سفره؟

قال: إذا أقرّ على نفسه أنّه وطئها من بعد أن انقضت عدتها؛ لزمه حدّ الزاني، وعليه صداق لها (4) آخر.

مسألة:

ورجل) تزوج امرأة، وطلقها قبل أن يمسها، ثم قيل له: إنها لم تحرم عليك، فدخل بها بنكاحه الأوّل؟

فإنّه يفرّق بينهما، وتُعطى المرأة بنكاحها الأوّل نصف الصداق، ومهرا (6) من

دخوله بها ومجامعتها إيّاها كاملا (7).

تنقص: إن.

في ب «المرأة».

(3) في ج زيادة «قد».

(4) في ج «ولها عليه صداق» وهذا أحسن.

(5) في ب «رجل».

(6) وردت «مهر» وصوبناها.

(7) في أوج «كامل».

١١٬٨٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.