المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٩

228

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وعن (1) رجل طلق امرأة تزوّجها، قبل أن يدخل بها، ولم يُعلمها بطلاقها)، ولم يُشهد على ذلك، ثم دخل بها فيخرج بعد ذلك، فيظهر (3) ما كان قال وصنع؟ قال لها نصف المهر بطلاقه إيّاها قبل أن يمسها ولها مثل مهرها حين دخل بها (4)، فذلك مهر كامل ونصف.

ثم قال: هذه ليس مثل التي طلقت وعلمت بطلاقها، وأشهد على طلاقها.

وقال أبو نوح أيضًا مثل ذلك.

مسألة:

جحدها

أبو الحسن، فيمن طلق امرأته، وكتمها، ورجع يطأها: فإذا دخل بها، ثم الطلاق، ثم وطئها حرامًا، زمانًا، ثم أقرّ؛ فالذي وجدنا أنّه إن كان كلّما أراد وطئها منعته نفسها حتى يطأها غلبة؛ فعليه لكلّ وطأة صداق. وإن منعته أوّل مرّة، ثم طاوعته بعد ذلك؛ فعليه لها صداق واحد، ولها صداقها الأول. وأما إذا كتمها؛ فلم يحضرنا فيها حفظ في حين كتابنا هذا الجواب، إلّا على قياس هذه؛ إن) كانت لو علمت لامتنعت بنفسها، فرأينا أنها إذا لم تعلم؛

خفنا عليه أن يلزمه لكلّ مرّة صداق.

(1) في ب «عن».

(2) وردت «طلاقها» وصوبناها.

(3) في أوج «فأظهر».

(4) ناقصة من أوج.

(5) في أ «وإن».

١١٬٨٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.