الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٠الجزء الرابع والثلاثون - باب [4]: في صداق المرأة إذا. طلقت ثم وطئت بعد ذلك
المصنف
229
قال غيره (1) وقول: ليس عليه لها إلّا صداق واحد (3) بالوطء كله والصداق
الأول.
(3) وقول: ما دام يطأها وهو عازم على وطئها؛ فلها بذلك صداق.
فإذا نوى ترك وطئها، ثم رجع فوطيها؛ فعليه صداق آخر غير الأول والثاني،
وذلك إذا كان كاتمًا لها.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وقال في رجل طلّق امرأة أو حرمت عليه، ولا يعلم)، ثم وطئها: فعسى أن لا يكون عليه في الجهالة شيء. ولا نحفظ فيها
شيئًا.
قال أبو الحواري: ليس عليه شيء، إلّا أن يكون سكرانا؛ فإنّ عليه صداقها ثابتا (ه)؛ إذا طلقها في حال سكره.
مسألة:
وسألت أبا زياد عن رجل جعل طلاق امرأته بيدها إن دخلت دار فلان، فدخلت ثم كتمته الدخول حتى وطئها متعمدا لذلك؟
قال أبو زياد قد قصرت وأساءت.
(1) «قال غيره» ناقصة من ج.
(2) في ب زيادة «واخذ». (3) في ب زيادة «قال غيره».
(4) في ب «تعلم».
(0)
«ثانيا».