المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣١

230

المصنف

المجلد العشرون

مسألة (1).

وعن رجل تزوج امرأة، ثم طلّقها، ثم دخل عليها، فوطئها مرة بعد مرة، وقال: إنه قد ردّها، ثم علم بعد (2)؟

قال: يفرّق بينهما، ولها صداقها الأوّل، ولها صداق ثان بوطئه إياها، إلا أن يكون وطئها قسرًا ثم تركها، ثم اقتسرها مرّة أخرى؛ فعليه لكلّ مرّة قسرها صداق سوى الصداق الأوّل.

وكذلك إن كان لم يُعلمها بالطلاق، ثم دخل عليها، ووطئها، ثم تركها وانقطع، ثم رجع فوطئها، فعليه لكلّ مرّة فعل بها هكذا صداق. والله أعلم.

مسألة:

فيمن طلق امرأته، وعلم أنّه طلّقها، وجهل لزوم الطلاق، ولم يُعلمها بما ن (3) لفظه الذي وقع به الطلاق، ثم وطئها على ذلك جاهلا بوجوب

كان من الطلاق؟

(4)

إنّه ليس لها عليه إلّا الصداق الأوّل؛ حتى يطأها وهو عالم بأنّها قد بانت منه بالطلاق، ثم عليه صداق ثاني. فإن كتمها ذلك ووطئها مرارا؛ فليس لها إلا صداق واحد بذلك (5) الوطء، ولها الصداق الأوّل.

(1) ناقصة من ب وج.

(2) في م زيادة «ذلك». والمعنى: علم بعد أنّه لم يردّها.

(3) في ب «في».

(4) في ب «عليه لها».

(5) في ج «لذلك».

١١٬٨٢٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.