المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٢

الجزء الرابع والثلاثون - باب [4]: في صداق المرأة إذا. طلقت

ثم وطئت بعد ذلك

مسألة:

231

فيمن يلزمه الصداق

وسألته عن رجل تزوّج امرأة، فنظر إلى بطنها وشعرها، ثم بعد ذلك طلّقها؟

قال لها نصف الصداق.

قلت: فإنّه نظر إلى فرجها أو مته بيده أو فرجه، ثم بعد ذلك طلقها، ولم

يجامع؟

قال: لها صداقها كاملًا (1)، ولا عدة عليها.

مسألة:

وسألته عمّن قال: إنّ (2) المس من الزوج لفرج زوجته قبل الدخول، ثم يطلقها؛ إنّه لا تستحق عليه الصداق كلّه. هل ينساغ هذا؟

قال: لا يبين لي ذلك في قول أصحابنا.

(1) في أوج «كامل». وفي ب

(2) في ج «وسألته عن».

«کله».

١١٬٨٢٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.