الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٢الجزء الرابع والثلاثون - باب [4]: في صداق المرأة إذا. طلقت
ثم وطئت بعد ذلك
مسألة:
231
فيمن يلزمه الصداق
وسألته عن رجل تزوّج امرأة، فنظر إلى بطنها وشعرها، ثم بعد ذلك طلّقها؟
قال لها نصف الصداق.
قلت: فإنّه نظر إلى فرجها أو مته بيده أو فرجه، ثم بعد ذلك طلقها، ولم
يجامع؟
قال: لها صداقها كاملًا (1)، ولا عدة عليها.
مسألة:
وسألته عمّن قال: إنّ (2) المس من الزوج لفرج زوجته قبل الدخول، ثم يطلقها؛ إنّه لا تستحق عليه الصداق كلّه. هل ينساغ هذا؟
قال: لا يبين لي ذلك في قول أصحابنا.
(1) في أوج «كامل». وفي ب
(2) في ج «وسألته عن».
«کله».
١١٬٨٢٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.