المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٩

238

المصنف

المجلد العشرون

قال: صداقها كصدقات مثلها من الإماء. وأمّا الأولاد فمماليك لمن استحق

والدتهم أنها له.

قلت له: فإنّ الجارية قالت لزوجها من قبل أن يتزوّجها: إنّها حرّة، وغرّته؟

قال: ولو أعلمته، وهي حرام عليه.

مسألة:

وقال أبو عبد الله بن روح في رجل تزوّج، امرأة، فقال لوليها: بلغني أنّ صاحبتكم عمياء أو بخراء أو عجماء أو عرجاء (1) أو عسماء (2)، فإن كان فيها شيء من بعض هذا فلا حاجة لي فيها. فقال له الولي: بل هي صحيحة من هذه العيوب كلّها. فتزوّجها الرجل وصدقه. فلما دخل بها؛ وجد بها بعض هذه العيوب؟ قال: على الزوج صداقها، ولا يلزم الوليّ شيء، إلا أن يكون الزوج قال للولي: إن كان فيها شيء من هذه العيوب؛ فما لزمني من صداقها فهو عليك، فإنّ ذلك يلزم الوليّ (3)؛ لأنّه ضمن له ذلك، وإنما دخل بالضمان.

مسألة:

رجل له ابنتان إحداهما من عربيّة، والأخرى من أعجميّة. فخطب إليه رجل ابنة (4) العربيّة. فأنكحه، وأهديت إليه ابنة الأعجمية؟

(4)

قال: إن كانت علمت أنّها ليست بامرأته؛ فهي زانية، وعليها الحدّ، ولا مهر لها. وإن لم تكن علمت إلّا أنها هي امرأته؛ رُدّ إليه ما ساق إليها وما أصابت

(1) ناقصة من ج. (2) في أ «غمشا». (3) ناقصة من ج.

(4) في أ «ابنته».

١١٬٨٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.