المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٠

الجزء الرابع والثلاثون - باب [42]: في صداق المرأة التي تغرّ زوجها

المصنف

239

منه، وعلى أب الأخرى أن يجهز الأخرى بمثل صداقها من ماله، ولا يدخل الزوج حتى تنقضي عدتها. سل، فإنّي أحسب أن فيها قولا آخر.

مسألة:

رجل طلب إلى قوم، امرأة، فقالوا: نعم. فقال (1) حتى أنظر إليها. فأروه امرأة غيرها. فرضي. فزوجوه. فلما أدخلوها عليه؛ إذا هي غير التي رأى؟ فإن دخل بها؛ فليعطها مهرها. وإن أراد المقام معها؛ لم يجز له؛ لأنه (2) إنّما تزوّج ذلك الوجه الذي رأى. سل عن هذه (3).

مسألة:

جواب موسى بن عليّ عن رجل زوّج رجلًا بنتا له، فلما جاء الرجل؛ أدخله على بنت له غير امرأته)، والزوج لا يعلم؟

فإنّي أرجو أن يدرك امرأته، وليمسك عن المرأة) حتى تنقضي عدتها، والصداق على من غره. والله أعلم.

مسألة:

وقيل في امرأة غرّت رجلًا، وقالت له: إنّ ابنتها بالغ. فتزوجها على ذلك.

فإذا هي ليس ببالغ؟

(1) في ج «فقالوا له: نعم حتى».

(2) في ج «لم تجز له أنه».

(3) في ج «سل عنها». (4) أي: امرأة الرجل المزوّج.

(5) أي: عن امرأته الأصلية.

١١٬٨٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.