الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤١240
المصنف
المجلد العشرون
إنها تضمن له ما استحقته ابنتها عليه من الصداق؛ إن هي غيّرت التزويج. وإن لم تغيّر التزويج؛ فليس عليها شيء؛ إن (1) أتمت البنت التزويج إذا بلغت. وقيل: إنّه إن قبلت أمها بجميع ما استحقته عليه، ولو (2) لم تغرّه؟ إنّ عليها له ذلك؛ ولو لم تحده (3)؛ إذا قبلت له بجميع ما استحقته عليه.
مسألة:
وعن أبي الحواري وعن رجل زوّج أختا له برجل والمرأة في عدة، ولم يعلم الولي الزوج أنّ المرأة في عدّة، والزّوج غريب. فلما جاز بها الزوج؛ أخبر بأمرها، فاعتزلها وأعطاها صداقها. أيلزم الولي صداق الرّجل حيث غرّه أو لا يلزمه؟
فعلى ما وصفت؛ فلا يلزم الولي الصداق، إلا أن يكون الزوج سأل الوليّ عن عدتها، وقال له: إنها (4) قد انقضت عدتها. فإذا قال له ذلك؛ لزمه عند ذلك الغرم
للزوج. وكذلك المرأة؛ إن كان الزّوج سألها عن العدة، فكذبته؛ فلا صداق لها. وإن كان لم يسألها عن ذلك؛ فإن كانت المرأة عالمة أنّ التزويج محرّم عليها في العدة، فقدمت على معرفة من ذلك؛ فلا صداق لها. وإن كانت جاهلة لذلك؛ فلها صداقها، ويُفرّق بينهما، وقد حرمت عليه أبدًا.
مسألة:
ومن جامع أبي الحسن: وإذا تزوّج الرّجل امرأة على أنها حرّة، وولدت منه
أولادًا، ثم صح أنّها أمة؟
(1) في أ «وإن».
(2) في م «أو».
(3) في أ «تخبره». وفي ب «يجده». وفي ج «يحده».
(4) ناقصة من ج.