المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٢

الجزء الرابع والثلاثون - باب [42]: في صداق المرأة التي تغرّ زوجها

المصنف

241

فعليه صداق مثلها من الإماء، ولا يلزمه الصداق الذي تزوّج عليه، وينفسخ النكاح، ويأخذ منه المولى (1) صداقها صداق أمة، وقيمة أولادها يوم ولدوا قيمة عبيد، ويأخذهم، والدهم، ويرجع هو على من غرّه بها (2) على (3) أنها حرّة، بمثل

ما غرم من قيمة أولاده والصداق الذي غرم، وقيمة أولاده منها. وقال قوم: لا يرجع بالصداق، ويرجع في قيمة أولاده (4) على من غرّه. وإن كان سيدها هو الذي زوّجه بها على أنّها حرّة؛ فهي حرّة، وصداقها لها، والنكاح جائز.

مسألة:

وسألته عن رجل زوّج مملوكة ليست له، وغرّه بها، فولدت له أولادًا؟ قال: إن كان زوّج وهو يعلم أنّها مملوكة أو أخبره أنها حرّة؛ فعلى الذي زوّجه قيمة أولاده.

وإن كان قال: أنا أزوجك، ولست أعرفها؛ فليس على المزوّج

(6)

ويقام ولده فيؤدّي ثمنه.

مسألة:

من

(V)

وعن رجل استشار قومًا في امرأة أراد أن يملكها، فأخبروه أنّها حرّة،

فملكها، وكان له منها، أولاد ثم جاء سيدها يريد أخذها؟

(1) في ب «الولي».

(2) ناقصة من ب.

(3) ناقصة من ج.

(4) في م زيادة «منها».

(5) ناقصة من ج.

(6) يعني: ويقوّم.

(7) في ب «عن».

١١٬٨٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.