الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٨الجزء الرابع والثلاثون - باب [43]: الضّمان بالصداق
المصنف
247
مسألة:
ومن قال لرجل: تزوّج فلانة ونفقتك عليّ أو قال: كلّ حق لامرأتك؛
فهو عليّ؟
فإنّه إن أخلفه؛ يكون مخلفا، ولا ضمان له (1) عليه يحكم له به.
مسألة:
وإذا زوّج الأب ابنه وهو صبي، وضمن بالمهر، فهلك الأب قبل أن يدرك
الصبي؟
فصداق المرأة في مال الأب مع دينه؛ لأنه ضمنه.
مسألة:
ومما (2)
يوجد عن أبي عبد الله وعن رجل خطب إلى قوم ابنتهم، فقالوا: مالك يعجز عن صداق ابنتنا فقالت أمه زوّجوا ابني، فإن نقص من ماله عن
صداق ابنتكم؛ فهو عليّ. فزوجوه. ثم إن الغلام باع ماله؟ فقال: إنّما (3) على الأم تمام ما عجز عنه ماله يوم التزويج، إلّا أن تكون
وقعت على المال آفة لم يكن هو أفاته (4).
قلت: فهل للمرأة أن توقف على زوجها ماله أم لا حتّى تستحق أخذ صداقها فتأخذه؛ لأنّها تقول: أخاف أن لا أدرك شيئًا؟
قال: لا، ولكن يحجز عليه.
في أ «والضمان». وفي ج «و «ولا ضمان».
في ب «مما».
(3) في ب «إن».
(4) من الفوت والتفويت: أي: أضاعه وضيعه وفوّته.