المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٨

الجزء الرابع والثلاثون - باب [43]: الضّمان بالصداق

المصنف

247

مسألة:

ومن قال لرجل: تزوّج فلانة ونفقتك عليّ أو قال: كلّ حق لامرأتك؛

فهو عليّ؟

فإنّه إن أخلفه؛ يكون مخلفا، ولا ضمان له (1) عليه يحكم له به.

مسألة:

وإذا زوّج الأب ابنه وهو صبي، وضمن بالمهر، فهلك الأب قبل أن يدرك

الصبي؟

فصداق المرأة في مال الأب مع دينه؛ لأنه ضمنه.

مسألة:

ومما (2)

يوجد عن أبي عبد الله وعن رجل خطب إلى قوم ابنتهم، فقالوا: مالك يعجز عن صداق ابنتنا فقالت أمه زوّجوا ابني، فإن نقص من ماله عن

صداق ابنتكم؛ فهو عليّ. فزوجوه. ثم إن الغلام باع ماله؟ فقال: إنّما (3) على الأم تمام ما عجز عنه ماله يوم التزويج، إلّا أن تكون

وقعت على المال آفة لم يكن هو أفاته (4).

قلت: فهل للمرأة أن توقف على زوجها ماله أم لا حتّى تستحق أخذ صداقها فتأخذه؛ لأنّها تقول: أخاف أن لا أدرك شيئًا؟

قال: لا، ولكن يحجز عليه.

في أ «والضمان». وفي ج «و «ولا ضمان».

في ب «مما».

(3) في ب «إن».

(4) من الفوت والتفويت: أي: أضاعه وضيعه وفوّته.

١١٬٨٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.