المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٩

248

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

من الزيادة فيمن يطلب إلى امرأة أن تأخذ فلانًا، فتقول له: إنّما أخذك أنت (معناها: أنه هو القائم بها) (1). فيقول: نعم، إنّه ابنه أو ابن أخيه. فتأخذه؟

فلا يصلح لها.

فإن كان قولها له: حقي عليك. فقال: نعم، وذلك (2) من أصل نفسها أنها ضمنته إياه. وقال: نعم؟

فهو معنا يلزم الطالب، والحق على الزوج، ولازم له ذلك. وأيهما أداه؛ فقد برئ الآخر.

وإن كانت لم تضمّنه، وإنّما عنت أن تأخذ فلانًا بقيامه؟ فالحق على زوجها،

وينبغي

(3) للطالب أن

(4)

يفي لها.

فإن كان الحق على الزوج، فأشهد لإنسان بماله، أو أقرّ به، أو قال: بحق علي. فطلبت يمين المشهود له ما يعلم أنّه ألجأ (ه) إليه ماله هذا الإلجاء؟ فإن كانت تطلب في المال حقًّا؛ فلها اليمين على من أزاله إليه. وإن كانت رفعت على زوجها، ثم أزال المال (6)؛ فلا ينفعه ذلك الزوال في بعض القول، إلا أن يترك وفاء لها.

(1) هذه الجملة من أصل المصنف.

(2) في ب «ذلك».

(3) في ب «فينبغي».

(4) في ج «بقي».

(5) في م «ألجأه». (6) في ج «الماء».

١١٬٨٤٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.