الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٠الجزء الرابع والثلاثون - باب [43]: الضّمان بالصداق
المصنف
249
مسألة:
قلت: فإن زوجه وليّها، وضمن بالصداق على نفسه. أهو عليه؟
قال: نعم، وللمرأة أن تطالب الزوج في الصداق، والزوج يطالب الولي بما ضمن له من الصداق.
مسألة:
وإذا تزوّج الرّجل امرأة بصداق، وقبلت له والدته بالصداق إلى موتها، ثم
طلقها الزوج؟ فقيل: لا يجب لها الصداق إلّا إلى موت والدة مطلقها كما كان الشّرط، ولكن يوقف لها من مال والدته بقدر صداقها إلى الأجل، وتكون ماكلته (1) للأم، قول أبي الحواري.
من
مسألة:
وقيل: إنّ رجلًا تزوّج امرأة، وضمنت أمه أنّ الصداق في ماله، فما عجز ماله؛ فعليها تمامه. ثم إنّ الرّجل تزوّج امرأة أخرى. فأرادت الأولى أن
تعتد حقها؟
فالمال الذي للرّجل بينهما (2)، وما بقي من حق الأولى؛ فهو على الأم. فإن قالت الأم: إنّما قبلت على مال ابني، وقد عرفته يومئذ. ويقول القوم: إنما قبلت بما بقي عليه بعد ماله، ولم تقل: بعد ماله هذا؟
(1) في ج ويكون ماكلته. وفي م «ويكون ما قلته». (2) بينهما بالتساوي أم بالمحاصصة؟
(3) ناقصة من ج.