المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥١

250

المصنف

المجلد العشرون

فقالوا: يقضي ابنها (1) من ماله يوم يريد القضاء. فما بقي عليه في ماله ذلك؛ فهو على أمه إلّا أن تقول: ما بقي عليه بعد ماله هذا فهو عليّ؛ فعند ذلك يكون عليها بعد ذلك المال يوم تزوّج

مسألة:

(2)

عن رجل أراد خطبة جارية، فقالت والدتها: أتسمح (2) لابنتي بألف درهم وخمسمائة صداقها عليك؟ فقال لها: إنّي أخشى أن تأخذيني بصداق ابنتك. فقالت الوالدة: كلّ شيء أدركتك به ابنتي؛ فهو لك علي في (3) مالي وفي نفسي. وأشهدت له شهودًا؟

قال: ذلك ثابت له عليها.

مسألة:

وإذا تزوّج الابن على أن الصداق على والده؟

فليس للزوجة أن ترجع على الولد وحقها على الوالد. والله أعلم.

(1) في أ و ب «تقضي». والمعنى: يقضي ابنُها صداق زوجته الأولى. (2) في أ «اسمع». وفي ج «استمع». وفي م «أتسمح».

(3) في ج

«أدركتك به فهو علي لك وفي».

(4) في ج زيادة «بالصواب».

١١٬٨٤٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.