الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥١250
المصنف
المجلد العشرون
فقالوا: يقضي ابنها (1) من ماله يوم يريد القضاء. فما بقي عليه في ماله ذلك؛ فهو على أمه إلّا أن تقول: ما بقي عليه بعد ماله هذا فهو عليّ؛ فعند ذلك يكون عليها بعد ذلك المال يوم تزوّج
مسألة:
(2)
عن رجل أراد خطبة جارية، فقالت والدتها: أتسمح (2) لابنتي بألف درهم وخمسمائة صداقها عليك؟ فقال لها: إنّي أخشى أن تأخذيني بصداق ابنتك. فقالت الوالدة: كلّ شيء أدركتك به ابنتي؛ فهو لك علي في (3) مالي وفي نفسي. وأشهدت له شهودًا؟
قال: ذلك ثابت له عليها.
مسألة:
وإذا تزوّج الابن على أن الصداق على والده؟
فليس للزوجة أن ترجع على الولد وحقها على الوالد. والله أعلم.
(1) في أ و ب «تقضي». والمعنى: يقضي ابنُها صداق زوجته الأولى. (2) في أ «اسمع». وفي ج «استمع». وفي م «أتسمح».
(3) في ج
«أدركتك به فهو علي لك وفي».
(4) في ج زيادة «بالصواب».
١١٬٨٤٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.