الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٢الجزء الرابع والثلاثون
المصنف
251
انتهى ما وجدته والى ولا باب [44]
في وعد المرأة للرّجل بالصداق عند التزويج وما أشبه ذلك من الشروط (2)
صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے
قال أبو معاوية، في امرأة قالت لرجل تزوّجني، وعلي لك (3) ألف درهم. فتزوجها على ما وعدته ثم رجعت عن عطيتها؟
قال له عليها ما جعلته على نفسها؛ إذا تزوّجها بصداق.
قال غيره: وقول: لا يثبت شرط الرّجل على المرأة على النكاح. قال:
والأوّل أشبه. وقال: فإن قالت له: طلقني، وعلي لك ألف درهم؛ وجب عليها ما قالت،
وهي
أملك بنفسها؛ لأنّ كلّ من أخذ
له إلّا برأيها؛ لأنّ هذا خلع.
من امرأته جعلا على الطلاق؛ فلا رجعة
مسألة:
وعن رجل طلب امرأة إلى وليها)، فقال وليها: إنّي كنت أزوّجها على مائة ألف درهم. فقال الطالب: إنّي أنا فقال الطالب: إنّي أنا وهي قد اتفقنا على خمسين درهما، فزوجني
(1) في أ «الرجل في الصداق». وفي ج «للرجل في الصداق».
(2) «من الشروط» ناقصة من ج.
(3) في أ «تزوجني عليّ». وفي ج «تزوجني علي لك».
(4) في ب زيادة «أن يزوجه».