الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٣252
المصنف
المجلد العشرون
على ما اتفقنا عليه. فزوجه على ذلك. فلما دخل الرّجل بالمرأة تذاكرا في الصداق، فقالت المرأة حقي مائة درهم. وقال الزوج حقك ما أشهد به وليك؟ فإذا كان الزوج قد دخل بها؛ فليس لها إلا ما فرض عليه وليها عند عقدة النكاح؛ إن شاء الله. وإن كان الزوج لم يدخل بها؛ فالنكاح منتقض، إلا أن تكون مع الزوج بينة أنّ المرأة قد علمت ما فرض عليه وليها. فإن أقر الزوج أنه قد قال لوليها: إنهما قد اتفقا على الخمسين (1) درهما، وأعجز البينة الزوج أنّ المرأة لم توافقه على الخمسين؛ فإنّ المرأة ترجع إلى صدقات نسائها؛ إن شاء الله.
مسألة:
وقال (2) أبو عبد الله، في رجل تزوّج امرأة على صداق معلوم، على أنه لا نفقة لها ولا كسوة. فدخل بها. فطلبت إليه (3) الكسوة والنفقة؟
قال: تلزمه (4) كسوتها ونفقتها، ويبطل شرطه عليها فى ذلك. وإن كان زادها شيئًا؛ فله أن يرجع فيه، ويكون لها صداقها.
وإن تزوجها على غير فريضة صداق، وفُرض (0) عليه عند عقدة النكاح أنّ له عليها ألف درهم؟
قال: يبطل شرطه ذلك، إذا دخل بها؛ فلها (7) صداق كأوسط صداقات نسائها. وإن لم يدخل بها، وأراد أحدهما نقض النكاح وكره الآخر وتمسك بالنكاح؟
في ب «خمسين».
(2) في ب «قال».
(3) ناقصة من ج.
(4) في أوج «يلزمه». وفي م زيادة «لا».
(5) في ج زيادة «لها».
(6) في م
«أنه».
ب «ولها». وفي ج
«فله».