المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٤

الجزء الرابع والثلاثون - باب [44]: في وعد المرأة للرّجل بالصداق عند التزويج

253

قال: إذا كان تزوجها على هذا الشرط، ورضيت؛ فالعقدة منتقضة؛ إذا لم يکن دخل بها. فإن طلّقها قبل أن يدخل بها؛ كان لها عليه متعة. وإن مات قبل

أن يدخل بها؛ فلها ميراثها فى ماله، ولا متعة لها عليه.

وإن دخل بها؛ فلها صداق (1) كأوسط صدقات نسائها.

وإن ماتت قبل أن يدخل بها، وكانت راضية بالنكاح؛ فله ميراثه من مالها، (2) ولا متعة عليه لورثتها.

مسألة:

رجل أراد تزويج امرأة، فقالت: لست أطيق الرّجال، ولا حاجة لي في ذلك. فقال: إنّي (3) إنّما أريدك لتحفظي عليّ مالي، وتعمري لي داري، ولا أريدك لذلك. فاتفقا على أن (4) هدمت عنه نصف صداقها المعروف؛ على أنّه لا يعرض (5) لها بنكاح فلما تزوّجها؛ غشيها، وأصاب (6) منها. فقالت له: أمّا إذا فعلت؛ فأتم صداقي؟

قال عليه أن يتمّ لها صداقها.

مسألة:

(V)

وإذا قالت المرأة للرجل: اذهب اخطب على كذا وكذا. فما وضع عليك

فوق ذلك؛ فليس عليك؟

في ج زيادة «كامل». (2) في ج زيادة «ولا متعة لها». (3) ناقصة من ب.

(4) أي: فاتفقا على ذلك مقابل أن.

(5) في ج «يتعرض».

(6) في أوج «فأصاب». (7) في أ «علي».

١١٬٨٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.