الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٥254
المصنف
المجلد العشرون
فإذا أقرّت بذلك، أو قامت عليها بينة؛ حكم عليها.
وقال من قال لها صداقها، وتسمّى منافقة.
مسألة:
وقال (1) سليمان بن عثمان في امرأة (2) طلبها رجل ليتزوّجها، وكره أن يقبل لها بصداق كثير فقالت أقبل، فذلك عليّ، والله لا أكلفك فوق طاقتك، يوم يحدث موت أو طلاق أخذتُ ما وجدت عندك، وأنت في سعة مِمّا بقي؟ فقال (3): لها حقها إذا رجعت فيه، وهي منافقة إن لم تف (4).
مسألة:
وقال (9) علي بن عزرة، في رجل أراد تزويج، امرأة، فقالت: لي من المهر كذا
وكذا، وليس لي عليك منه إلا كذا وكذا؟
قال: إن قدر عليه؛ فهو له إن أخلفته.
مسألة:
امرأة تزوّجت رجلًا على ألف درهم، وأشهدت ـ قبل أن يملكها ـ على أنّ
له نصف مهرها؟
قال: لا يجوز ذلك له، إلّا أن تهب له بعد الملك.
في ب «قال».
(2) في ب لامرأة».
في ب «قال».
(4) في أ و ب و ج «تفي».
(0)
«قال».
١١٬٨٤٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.