الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٦المصنف
الجزء الرابع والثلاثون - باب [44]: في وعد المرأة للرّجل بالصداق عند التزويج
255
مسألة:
رجل قالت له امرأة تزوّجني على ألف درهم، فإذا تزوّجتني؛ وهبت لك المهر كلّه فقال: إنّي لا أثق بك فدفعت إليه ألف درهم، أو وضعتها على يدي عدل فلمّا تزوّجها؛ دفع الألف إليها بمحضر من الشهود، وإنّما أراد أن يتزوّجها على مائة درهم. فرضيت وقالت إنّ لي وليا لا يزوّجني على أقلّ من ألف درهم؟ قال: إن أحبّ أن يعطيها المائة درهم التي قد رضيت أن يتزوجها عليها.
مسألة:
امرأة تزوّجت (1) في السّرّ بمهر معلوم ثم يُظهرون النكاح، فيظهرون أكثر من المهر الأوّل؟
قال: الصداق الأوّل؛ هو التزويج.
وقال (2) محمد بن محبوب: إذا زوّج الرّجل ابنته من رجل على أجل بينهما، وأشهدوا عند عقدة النكاح أنّه عاجل للسمعة، ثم طلبت المرأة
العاجل؟
فإن ذلك لها، ولا يضرها ما كان بينه (3) وبين والدها من الأساس على
أنه أجل؛ حتى يكون ذلك برأيها، وترضى به، وتعاقده عليه، ثم يلزمه
أنه أجل.
(1) في ب «مسألة: رجل تزوج».
(2) في ب «قال».
(3) في ب «بينهم».
(4)
ب وج «يلزمها».
(4)