الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٧256
المصنف
المجلد العشرون
قال
مسألة:
من قال، في الشروط عند النكاح: هو بمنزلة الصداق؛ إذا لم يُقارف (1) فيه معصية. والصلح مِمّا يراد به نقض (2) تلك الشروط لا بأس به.
مسألة:
وقال في رجل تزوّج امرأة، وشرط عليها إن شاء باشرها وإن شاء لم يفعل، وإن شاء أنفق عليها وإن شاء لم ينفق، ورضيت بذلك المرأة؟ قال: إنّ ذلك شرط (3) لا يجوز، كتاب الله ينقضه. وكان يقال: اتقوا اللعب في ثلاث، فإنّ اللعب فيهنّ والجد جائز (4): النكاح والطلاق والعتق.
مسألة:
جواب أبي عبد الله إلى أبي زياد عن رجل وكّل أخ ابنته لأمها في تزويجها، أن يسلّم الزوج زوج ابنته النقد نقد ابنته إليه، وعلى ذلك زوجه الوكيل. فلم ردّ (5) الزوج النقد إلى أبي الجارية، فطلب الأب فسخ النكاح؟
فقال: إنّ النكاح تام، ولم ير له فسخه.
في ب «تقارف». وفي ج «تقارب». وفي م «ثقل».
(2) في أوج «بنقض».
(3) في ب «الشرط». وفي ج «شروط».
(4) أي: ماض ومعتبر ومؤخوذ به صاحبه.
(5) في ج يؤد».