الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٨المصنف
الجزء الرابع والثلاثون - باب [44]: في وعد المرأة للرّجل بالصداق عند التزويج
مسألة:
257
رجل أراد أن يتزوج امرأة، فأعطاها (1) أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، والتي يتسرّى فهي حرّة، والتي يتزوّج (3) فهي طالق فإن نقلها (3) بغير رضاها فأمرها بيدها؟
قال: إن كان أعطاها بعدما ملكها؛ لزمه الطلاق. وإن كان حلف بالطلاق، وكان لم يملك عصمتها؛ فليس بشيء.
قلت: أرأيت إن كانت استثنت عليه؛ إن لم يفعل ويفي بما شرطت وهو رجل أخلف (4) امراته؛ فعليك ألف درهم؟
قال: ليس عليه شيء.
مسألة:
رجل تزوج امرأة، وأشهد الوليّ عند (5) عقدة النكاح؛ أنّ طلاقها في يده. وقبل الزوج على ذلك الشرط. ثم طلق الولي من (6) الغد؟ فإنّ الطلاق يقع. وعلى الزوج الصداق تاما؛ إن دخل، وإن لم يدخل؛ فنصف الصداق. وإن طلّق الزوج، ولم يطلق الولي؛ وقع الطلاق.
(1) أي: فأعطاها عهدًا.
(2) أي: والتي يتزوج عليها.
(3) في أ «تفلها».
(4) في ج
«الف».
(5) في ب «على».
(6) في م «في».