الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٩258
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وإذا تزوّج الرّجل المرأة، فأعلم (1) بمهرها، وقد سر (2) قبل ذلك مهرا دونه، وأشهد على ذلك شهودًا؛ إذا علم الشهود (3) أنّ المهر الذي يظهر فهو كذا وكذا، وأنه شمعة (4) يستمتع بها، وأن أصل المهر كذا وكذا. ثم تزوّج، فأعلن … ؟
(0)
فإنّ أبا حنيفة يقول: إنّ المهر الأول هو المهر.
وقال الربيع: الذي يُعتمد) فيه النكاح؛ هو المهر؛ إن كان الأول فهو. وإن كان إنّما سموا شيئًا سرًّا فيما بينهم، ولم يزوّجوه حتى أعلنوا الآخر؛ فهو مهرها؛ ما كان عند العقدة.
وقال من قال: ليس لها إلا ما كان الاتفاق عليه في الشريرة).
مسألة:
(11)
وعن رجل (10) خطب امرأة، فأبت أن تزوّجه (11) حتى يُشهد لها أنّ كل امرأة تزوّجها عليها أو جارية تسرّى بها فطلاقها بيدها، ومهرها لها (12)؟
(1) في ب «وأعلم».
(2) في م «أسر». (3) في ج «المشهود».
(4) في ب (سمعه).
(5) في أوج «يسمع»، وفي ب «يستمع».
(6) في أوب وج فراغ لكلمة أو اثنتين. وفي ب زيادة «الذي».
(7) في أوج «اعتمد فيه».
(8) في ج «فإن».
(9) وقال من قال: ليس لها إلّا ما كان الاتفاق عليه في الشريرة» ناقصة من ب.
(10) في أوج ورجل».
(11) في م «تتزوجه».
(12) «ومهرها لها» ناقصة من ب. وفي أ «ومهر أهلها».